إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وفق ما نصت عليه الفقرة - يشترط في الشريك الذي ميثل مكتب احملاماة األجنبي في اململكة
اآلتي:-) من املادة (اخلامسة واألربعني) من النظام4(
�أن يكون مرخصاً له مبزاولة مهنة املحاماة وفق �أحكام النظام �أو �أي نظام �أجنبي �آخر ينظم مزاولة-1
.مهنة املحاماة
�أن تتوافر لديه خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن (عشر) 6سنوات، و�أن تكون منها (ثالث) 6سنوات -2
.بعد احلصول على رخصة مزاولة مهنة املحاماة
�أال يكون قد 8صدر 9ضده حكم نهائي يف جرمية خملة بالشرف �أو الأمانة، �أو قرار نهائي يف خمالفة مهنية -3
جسيمة يف �أي بلد يزاول املهنة فيه، ما مل يكن قد م«ضى على انتهاء تنفيذ احلكم �أو القرار (خمس) 6سنوات
على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد