القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وفق ما نصت عليه الفقرة - يشترط في الشريك الذي ميثل مكتب احملاماة األجنبي في اململكة اآلتي:-) من املادة (اخلامسة واألربعني) من النظام4( �أن يكون مرخصاً له مبزاولة مهنة املحاماة وفق �أحكام النظام �أو �أي نظام �أجنبي �آخر ينظم مزاولة-1 .مهنة املحاماة �أن تتوافر لديه خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن (ع€شر) 6سنوات، و�أن تكون منها (ثالث) 6سنوات -2 .بعد احلصول على رخصة مزاولة مهنة املحاماة �أال يكون قد 8صدر 9ضده حكم نهائي يف جرمية خملة بال€شرف �أو الأمانة، �أو قرار نهائي يف خمالفة مهنية -3 جسيمة يف �أي بلد يزاول املهنة فيه، ما مل يكن قد م«ضى على انتهاء تنفيذ احلكم �أو القرار (خمس) 6سنوات على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣