القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم مكتب احملاماة األجنبي طلب الترخيص مرافقاً له اآلتي: تخويل ملمثله النظامي بتقدمي طلب الرتخيص مبزاولة املهنة يف اململكة.-1 . وثائق ترخيصه يف املقر الرئيس، ووثائق ترخيصه يف فروعه الأخرى-2 ترخيص مزاولة املهنة لل€شريك الذي ميثل مكتب املحاماة الأجنبي يف اململكة، وما يثبت 7شراكته-3 .وخربته السابقة �إقرار بعدم 8صدور حكم �أو قرار نهائي 9ضده �أو 9ضد ال€شريك الذي ميثله يف جرائم خملة بال€شرف �أو -4 .الأمانة �أو خمالفات مهنية جسيمة احلصول على املوافقات الالزمة لال6ستثمار الأجنبي؛ وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة ذات الصلة.-5 :المادة الرابعة والخمسون ال يجوز ملكتب املحاماة الأجنبي مزاولة املهنة قبل احلصول على ع«ضوية الهيئة، واتخاذ مقر ملزاولة -1 .املهنة على مكتب املحاماة الأجنبي �إ7شعار الإدارة املختصة عند اكتمال املتطلبات املنصو8ص عليها يف الفقرة -2 .) من هذه املادة قبل مزاولة املهنة1( :المادة الخامسة والخمسون يتضمن سجل مكاتب احملاماة األجنبية البيانات اآلتية: ا6سم مكتب املحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات التصال به.-1 -�إن وجدوا- ال€شكل الذي اتخذه مكتب املحاماة الأجنبي ملزاولة املهنة، والبيانات الأ6سا6سية لل€شركاء-2 .وبيانات التصال بهم رقم الرتخيص املمنوح له ملزاولة مهنة املحاماة يف اململكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.-3 . عنوان مقر مزاولة املهنة-4 . �أي بيانات �أخرى حتددها الإدارة املختصة-5 وعلى مكتب املحاماة الأجنبي �إ7شعار الإدارة املختصة ب�أي تغيري يطر�أ على بياناته خالل مدة ال تزيد على (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ حصول التغيري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣