إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم مكتب احملاماة األجنبي طلب الترخيص مرافقاً له اآلتي:
تخويل ملمثله النظامي بتقدمي طلب الرتخيص مبزاولة املهنة يف اململكة.-1
. وثائق ترخيصه يف املقر الرئيس، ووثائق ترخيصه يف فروعه الأخرى-2
ترخيص مزاولة املهنة للشريك الذي ميثل مكتب املحاماة الأجنبي يف اململكة، وما يثبت 7شراكته-3
.وخربته السابقة
�إقرار بعدم 8صدور حكم �أو قرار نهائي 9ضده �أو 9ضد الشريك الذي ميثله يف جرائم خملة بالشرف �أو -4
.الأمانة �أو خمالفات مهنية جسيمة
احلصول على املوافقات الالزمة لال6ستثمار الأجنبي؛ وفقاً ملا تق«ضي به الأنظمة ذات الصلة.-5
:المادة الرابعة والخمسون
ال يجوز ملكتب املحاماة الأجنبي مزاولة املهنة قبل احلصول على ع«ضوية الهيئة، واتخاذ مقر ملزاولة -1
.املهنة
على مكتب املحاماة الأجنبي �إ7شعار الإدارة املختصة عند اكتمال املتطلبات املنصو8ص عليها يف الفقرة -2
.) من هذه املادة قبل مزاولة املهنة1(
:المادة الخامسة والخمسون
يتضمن سجل مكاتب احملاماة األجنبية البيانات اآلتية:
ا6سم مكتب املحاماة الأجنبي، وترخيصه، وبيانات التصال به.-1
-�إن وجدوا- الشكل الذي اتخذه مكتب املحاماة الأجنبي ملزاولة املهنة، والبيانات الأ6سا6سية للشركاء-2
.وبيانات التصال بهم
رقم الرتخيص املمنوح له ملزاولة مهنة املحاماة يف اململكة، وتاريخه، وتاريخ انتهائه.-3
. عنوان مقر مزاولة املهنة-4
. �أي بيانات �أخرى حتددها الإدارة املختصة-5
وعلى مكتب املحاماة الأجنبي �إ7شعار الإدارة املختصة ب�أي تغيري يطر�أ على بياناته خالل مدة ال تزيد على
(خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد