القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يف حال تعذر �إقامة ال€شريك �أو الرغبة يف ا6ستبداله، فيجب على مكتب املحاماة الأجنبي تسمية 7شريك بديل تنطبق عليه 7شروط ومتطلبات تسمية ال€شريك املنصو8ص عليها يف النظام والالئحة، على �أال ي�ؤثر ذلك يف ا6ستيفاء مكتب ) من املادة (اخلامسة والأربعني) من النظام.4( املحاماة الأجنبي للمدة املنصو8ص عليها يف الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣