إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يف حال تعذر �إقامة الشريك �أو الرغبة يف ا6ستبداله، فيجب على مكتب املحاماة الأجنبي تسمية 7شريك بديل تنطبق
عليه 7شروط ومتطلبات تسمية الشريك املنصو8ص عليها يف النظام والالئحة، على �أال ي�ؤثر ذلك يف ا6ستيفاء مكتب
) من املادة (اخلامسة والأربعني) من النظام.4( املحاماة الأجنبي للمدة املنصو8ص عليها يف الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد