إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة (اخلامسة والأربعني) من النظام، يعتد 2( لأغرا9ض احتساب املدة املنصو8ص عليها يف الفقرة
بسنوات ت�أ6سيس مكتب املحاماة الأجنبي الأقدم يف حال الندماج �أو ال6ستحواذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد