القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بقرار من - ينقضي ترخيص املرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة االعتبارية اخلاصة في األحوال اآلتية:-اإلدارة اخملتصة انتهاء عقد العمل مع ال€شخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة.-1 . 8صدور قرار ب�إلغاء ترخيصه و7شطبه من السجل-2 . وفاة املرخص له-3 :الباب ال|سابع مكتب املحاماة الأجنبي الفصل األول: شروط الترخيص ملكتب احملاماة األجنبي وإجراءاته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣