إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بقرار من - ينقضي ترخيص املرخص له بالترافع عن الشخص ذي الصفة االعتبارية اخلاصة
في األحوال اآلتية:-اإلدارة اخملتصة
انتهاء عقد العمل مع الشخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة.-1
. 8صدور قرار ب�إلغاء ترخيصه و7شطبه من السجل-2
. وفاة املرخص له-3
:الباب ال|سابع
مكتب املحاماة الأجنبي
الفصل األول:
شروط الترخيص ملكتب احملاماة األجنبي وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد