إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للترخيص بالترافع عن الشخص ذي الصفة االعتبارية اخلاصة أن يتوفر في طالب
الترخيص اآلتي:
�أن يكون حا8صالً على 7شهادة البكالوريو6س يف تخصص الشريعة �أو الأنظمة من �إحدى جامعات اململكة، -1
.�أو ما يعادل �أيّاً منهما
�أن يكون من العاملني لدى الشخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة مبوجب عقد عمل وفق �أحكام نظام العمل.-2
:المادة السادسة واألربعون
يلتزم املرخص له بالرتافع عن الشخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة بالآتي:-1
قواعد السلوك املهني للمحامني، و�أخالقيات املهنة الواردة يف النظام والئحته التنفيذية، والأنظمة-�أ
ذات الصلة.
عدم الرتافع عن غري الشخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة �أو الشركات التابعة له، املرخص له -ب
بالرتافع عنها.
قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة
5056 العدد102 السنة12
الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة .. تتمة
عدم انتحال 8صفة املحامي، �أو الت«ضليل مبا يوهم كونه حمامياً مرخصاً ب�أي و6سيلة كانت.-ج
للإدارة املختصة �إلغاء ترخيص املرخص له بالرتافع عن الشخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة، -2
.) من هذه املادة1( و7شطبه من السجل يف حال خمالفته لاللتزامات الواردة يف الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد