القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما نصت عليه املادة (اخلامسة والأربعون) من النظام؛ ي€شرتط للحصول على الرتخيص �أال يكون قد 8صدر 9ضد مكتب املحاماة الأجنبي حكم نهائي يف جرمية خملة بال€شرف �أو الأمانة، �أو قرار نهائي يف خمالفة مهنية جسيمة؛ يف �أي بلد يزاول املهنة فيه، ما مل يكن قد م«ضى على انتهاء تنفيذ احلكم �أو القرار (خمس) 6سنوات على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣