إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه املادة (اخلامسة والأربعون) من النظام؛ يشرتط للحصول على الرتخيص �أال
يكون قد 8صدر 9ضد مكتب املحاماة الأجنبي حكم نهائي يف جرمية خملة بالشرف �أو الأمانة، �أو قرار نهائي
يف خمالفة مهنية جسيمة؛ يف �أي بلد يزاول املهنة فيه، ما مل يكن قد م«ضى على انتهاء تنفيذ احلكم �أو القرار
(خمس) 6سنوات على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد