القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة التاسعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة (اخلامسة واألربعني) من 3( يراعى في حتقيق احلد األدنى املنصوص عليه في الفقرة النظام اآلتي: ي€شرتط �أن تكون الدولة التي ملكتب املحاماة الأجنبي فيها متثيل �أو 7شراكات دولة متقدمة اقتصادياً -1 .وفقاً للم�ؤ7شرات واملعايري الدولية املعتربة ذات الصلة ي€شرتط لقبول التمثيل �أو ال€شراكة يف الدولة �أو الإقليم؛ �أن يخوله التمثيل �أو ال€شراكة مزاولة املهنة -2 يف تلك الدولة �أو الإقليم، و�أن يكون ملكتب املحاماة الأجنبي مقر يف تلك الدولة �أو الإقليم ال يقل فيه عدد العاملني املزاولني للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثالثة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣