إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة التاسعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة (اخلامسة واألربعني) من 3( يراعى في حتقيق احلد األدنى املنصوص عليه في الفقرة
النظام اآلتي:
يشرتط �أن تكون الدولة التي ملكتب املحاماة الأجنبي فيها متثيل �أو 7شراكات دولة متقدمة اقتصادياً -1
.وفقاً للم�ؤ7شرات واملعايري الدولية املعتربة ذات الصلة
يشرتط لقبول التمثيل �أو الشراكة يف الدولة �أو الإقليم؛ �أن يخوله التمثيل �أو الشراكة مزاولة املهنة -2
يف تلك الدولة �أو الإقليم، و�أن يكون ملكتب املحاماة الأجنبي مقر يف تلك الدولة �أو الإقليم ال يقل فيه عدد
العاملني املزاولني للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثالثة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد