إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميثل الشخص ذو الصفة العتبارية العامة رئيسه، �أو من يفو9ضه من موظفيه، بشرط �أن يكون املوظف
6سعودي اجلنسية.
الفصل الثاني:
الترافع عن الشخص ذي الصفة االعتبارية اخلاصة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد