إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة األربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املرخص له �إ7شعار الإدارة املختصة بانتهاء العالقة التعاقدية مع املقيد يف 6سجل املستشارين غري -1
.السعوديني خالل مدة ال تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ انتهائها
يلغى قيد املستشار غري السعودي خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ انتهاء العالقة التعاقدية، ما مل يقدم -2
.مرخص له �آخر خالل هذه املدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثالثني) من الالئحة
الباب ال|ساد6س:
امل�أذون لهم بالرتافع من غري املحامني
الفصل األول:
ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة االعتبارية العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد