القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة األربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املرخص له �إ7شعار الإدارة املختصة بانتهاء العالقة التعاقدية مع املقيد يف 6سجل املست€شارين غري -1 .السعوديني خالل مدة ال تزيد على (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ انتهائها يلغى قيد املست€شار غري السعودي خالل (ثالثني) يوماً من تاريخ انتهاء العالقة التعاقدية، ما مل يقدم -2 .مرخص له �آخر خالل هذه املدة طلباً بالقيد وفقاً للمادة (السابعة والثالثني) من الالئحة الباب ال|ساد6س: امل�أذون لهم بالرتافع من غري املحامني الفصل األول: ترافع سفراء الدول وممثلي الشخص ذي الصفة االعتبارية العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣