القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يت«ضمن 6سجل املست€شارين غري السعوديني: ا6سم املست€شار، وجنسيته، وبيانات التصال به، واملرخص -1 .له الذي يعمل لديه، وبيانات التصال به، و�أي بيانات حتددها الإدارة املختصة يجب على املرخص له �إ7شعار الإدارة املختصة ب�أي تغيري يطر�أ على بيانات املقيد يف 6سجل املست€شارين -2 .غري السعوديني العامل لديه خالل مدة ال تزيد على (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ حصول التغيري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣