إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يت«ضمن 6سجل املستشارين غري السعوديني: ا6سم املستشار، وجنسيته، وبيانات التصال به، واملرخص -1
.له الذي يعمل لديه، وبيانات التصال به، و�أي بيانات حتددها الإدارة املختصة
يجب على املرخص له �إ7شعار الإدارة املختصة ب�أي تغيري يطر�أ على بيانات املقيد يف 6سجل املستشارين -2
.غري السعوديني العامل لديه خالل مدة ال تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ حصول التغيري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد