إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل مبا نصت عليه املادة (الثالثة) من النظام، ال يجوز للمرخص له ال6ستعانة مبستشار غري 6سعودي
للعمل لديه �إال بعد قيده يف 6سجل املستشارين غري السعوديني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد