إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
/�أ) 1( وفق ما نصت عليه الفقرة- يشرتط لقبول ترخيص مزاولة املهنة وفق �أحكام �أي نظام �أجنبي �آخر
؛ �أال تقل معايري الرتخيص فيه عن املعايري املشرتطة ملزاولة -من املادة (احلادية والأربعني) من النظام
املهنة يف اململكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد