القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على احملامي اإلشراف على املتدرب لديه، والعمل على تأهيله، وعليه في سبيل ذلك: نقل املعرفة للمتدرب، وو9ضع خطة تدريب تت«ضمن اجلوانب العملية والنظرية، وفق مناذج خطط التدريب -1 .التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة اتخاذ ما يلزم ل«ضمان التزام املتدرب بقواعد السلوك املهني للمحامني، وب�أخالقيات املهنة الواردة يف النظام -2 .والالئحة والأنظمة ذات الصلة الإ7شراف على الأعمال التي يقوم بها املتدرب، مع حتمُّل مس�ؤولية كل ما يقدمه املتدرب من �أعمال مزاولة -3 .املهنة نيابة عنه الباب اخلام|س: امل|ست}شار غري ال|سعودي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣