إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة �أحكام النظام والالئحة، ينظم العالقة بني املحامي واملتدرب عقد العمل وفق �أحكام نظام العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد