القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لتسجيل املتدرب اآلتي: �أن تتوافر فيه 7شروط القيد يف جدول املحامني املمار6سني، عدا 7شرط اخلربة يف طبيعة العمل.-1 �أن يكون لدى املحامي الذي يتدرب لديه �أو �أحد ال€شركاء يف املن€ش�أة القانونية التي يتدرب لديها، خربة-2 .ال تقل عن (ثالث) 6سنوات يف مزاولة املهنة �أال تتجاوز مدة تسجيل املتدرب (�أربع) 6سنوات.-3 . �أال يزيد عدد املتدربني لدى املحامي واملن€ش�أة القانونية عن احلد الذي حتدده الإدارة املختصة-4 . �أال يكون املتدرب مسجالً لدى حمامٍ �آخر، و�أال يعمل لدى حمامٍ �آخر-5 :المادة الحادية والثالثون يقدم املحامي طلب تسجيل املتدرب �إىل الإدارة املختصة خالل مدة ال تزيد على (خمسة) �أيام من تاريخ -1 .التعاقد معه، مرافقاً له املستندات والوثائق التي حتددها الإدارة املختصة على مقـدم الطلـب ا6سـتيفاء مـا تطلبه الإدارة املختصة من مستندات ووثائق خالل مـدة ال تتجـاوز -2 .(ثالثني) يوماً من تاريـخ �إبالغه بذلـك، و�إال عُدَّ الطلب ك�أن مل يكن الفصل الثاني: حقوق املتدرب والتزاماته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣