إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
) من املادة 1( وفق ما نصت عليه الفقرة- يشرتط العتبار التدريب يف مكاتب املحاماة خربة يف طبيعة العمل
�أن يكون املتدرب مسجالً من املحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة املختصة، و�أن يجتاز -(الثانية) من الالئحة
احلد الأدنى من التدريب النظري الذي حتدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة.
11قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة
5056 العدد102 السنة
الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد