القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

) من املادة 1( وفق ما نصت عليه الفقرة- ي€شرتط العتبار التدريب يف مكاتب املحاماة خربة يف طبيعة العمل �أن يكون املتدرب مسجالً من املحامي الذي يعمل لديه عند الإدارة املختصة، و�أن يجتاز -(الثانية) من الالئحة احلد الأدنى من التدريب النظري الذي حتدده الوزارة بالتنسيق مع الهيئة. 11قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة 5056 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣