إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الختصا8ص يف منازعات �أتعاب املحاماة وفق الآتي:
�إذا كان العمل بني املحامي واملوكل مرتبطاً بدعوى نظرت �أمام املحكمة فيكون الختصا8ص لدى املحكمة -1
.التي نظرت الدعوى
�إذا كان العمل بني املحامي واملوكل مرتبطاً بدعوى نظرت �أمام جهة غري املحكمة �أو غري مرتبط بخصومة -2
.ق«ضائية، فيكون حسب الختصا8ص النوعي للمحاكم وفقاً للنصو8ص النظامية ذات الصلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد