القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الختصا8ص يف منازعات �أتعاب املحاماة وفق الآتي: �إذا كان العمل بني املحامي واملوكل مرتبطاً بدعوى نظرت �أمام املحكمة فيكون الختصا8ص لدى املحكمة -1 .التي نظرت الدعوى �إذا كان العمل بني املحامي واملوكل مرتبطاً بدعوى نظرت �أمام جهة غري املحكمة �أو غري مرتبط بخصومة -2 .ق«ضائية، فيكون حسب الختصا8ص النوعي للمحاكم وفقاً للنصو8ص النظامية ذات الصلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣