إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامني الشركاء �أو املساهمني يف الشركة املهنية �إذا 7شطب ا6سم �أحدهم من اجلدول، �أو نقل �إىل
جدول املحامني غري املمار6سني، تعديل عقد الشركة �أو نظامها الأ6سا6س وفقاً ملا يق«ضي به نظام الشركات،
و�إ6سناد الق«ضايا و ال6ستشارات التي يشرف عليها هذا الشريك �أو املساهم �إىل غريه من املحامني الشركاء
�أو املساهمني، و�إ7شعار الإدارة املختصة مبا اتخذ من �إجراءات خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من
تاريخ 7شطبه �أو نقل ا6سمه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد