القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املحامني ال€شركاء �أو املساهمني يف ال€شركة املهنية �إذا 7شطب ا6سم �أحدهم من اجلدول، �أو نقل �إىل جدول املحامني غري املمار6سني، تعديل عقد ال€شركة �أو نظامها الأ6سا6س وفقاً ملا يق«ضي به نظام ال€شركات، و�إ6سناد الق«ضايا و ال6ست€شارات التي ي€شرف عليها هذا ال€شريك �أو املساهم �إىل غريه من املحامني ال€شركاء �أو املساهمني، و�إ7شعار الإدارة املختصة مبا اتخذ من �إجراءات خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من تاريخ 7شطبه �أو نقل ا6سمه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣