القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسري �أحكام املادة (الساد6سة ع€شرة) من النظام على املحامي الذي قبل الرتافع �أو قدم ا6ست€شارة بنفسه �أو بوا6سطة 7شخص �آخر يف واقعة 6سبق اطالعه عليها �أو 7شارك يف درا6ستها �أو �أبدى ر�أيه فيها بصفته قا9ضياً �أو مالزماً ق«ضائياً �أو ع«ضواً يف �إحدى اللجان امل€شار �إليها يف املادة (الأوىل) من النظام. الفصل الثاني: واجبات احملامي الشريك أو املساهم في الشركة املهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣