إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسري �أحكام املادة (الساد6سة عشرة) من النظام على املحامي الذي قبل الرتافع �أو قدم ا6ستشارة بنفسه
�أو بوا6سطة 7شخص �آخر يف واقعة 6سبق اطالعه عليها �أو 7شارك يف درا6ستها �أو �أبدى ر�أيه فيها بصفته قا9ضياً
�أو مالزماً ق«ضائياً �أو ع«ضواً يف �إحدى اللجان املشار �إليها يف املادة (الأوىل) من النظام.
الفصل الثاني:
واجبات احملامي الشريك أو املساهم في الشركة املهنية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد