إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز اجلمع بني مزاولة املهنة وممار6سة �أي عمل من الأعمال الآتية:-1
. العمل يف القطاع العام-�أ
العمل يف القطاع اخلا8ص، وال يعد من ذلك العمل لدى مكاتب و7شركات املحاماة املهنية.-ب
ع«ضوية اللجان املشار �إليها يف املادة (الأوىل) من النظام.-ج
يجوز اجلمع بني مزاولة املهنة واملهن احلرة الأخرى التي ال تتعار9ض مع طبيعة املهنة التي حتددها الوزارة.-2
:المادة الثامنة عشرة
دون الإخالل بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام املتصلة بشركة املحاماة املهنية، يجوز �أن يكون -1
املحامي م�ؤ6سساً �أو 7شريكاً �أو مساهماً يف �أي 7شركة تكون مس�ؤوليته فيها حمدودة مبا يقدمه من حصة �أو مساهمة
يف ر�أ6س مالها، ويجوز له �أن يكون رئيساً �أو ع«ضواً غري تنفيذي يف جمالس الإدارة �أو جمالس املديرين واللجان
التابعة لهما.
) من هذه املادة؛ ال يجوز 1( مع مراعاة ما ورد يف املادة (السابعة عشرة) من الالئحة، وما ورد يف الفقرة-2
،ًللمحامي �أن يدير 7شركة �أو �أن يعمل ملصلحتها عمالً تنفيذياً، مبا يف ذلك العمل ع«ضواً منتدباً �أو رئيساً تنفيذيا
�أو �أن يتوىل يف الشركة عمالً من 7ش�أنه �أن يكون بعقد عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد