القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ال يجوز اجلمع بني مزاولة املهنة وممار6سة �أي عمل من الأعمال الآتية:-1 . العمل يف القطاع العام-�أ العمل يف القطاع اخلا8ص، وال يعد من ذلك العمل لدى مكاتب و7شركات املحاماة املهنية.-ب ع«ضوية اللجان امل€شار �إليها يف املادة (الأوىل) من النظام.-ج يجوز اجلمع بني مزاولة املهنة واملهن احلرة الأخرى التي ال تتعار9ض مع طبيعة املهنة التي حتددها الوزارة.-2 :المادة الثامنة عشرة دون الإخالل بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة وبالأحكام املتصلة ب€شركة املحاماة املهنية، يجوز �أن يكون -1 املحامي م�ؤ6سساً �أو 7شريكاً �أو مساهماً يف �أي 7شركة تكون مس�ؤوليته فيها حمدودة مبا يقدمه من حصة �أو مساهمة يف ر�أ6س مالها، ويجوز له �أن يكون رئيساً �أو ع«ضواً غري تنفيذي يف جمالس الإدارة �أو جمالس املديرين واللجان التابعة لهما. ) من هذه املادة؛ ال يجوز 1( مع مراعاة ما ورد يف املادة (السابعة ع€شرة) من الالئحة، وما ورد يف الفقرة-2 ،ًللمحامي �أن يدير 7شركة �أو �أن يعمل ملصلحتها عمالً تنفيذياً، مبا يف ذلك العمل ع«ضواً منتدباً �أو رئيساً تنفيذيا �أو �أن يتوىل يف ال€شركة عمالً من 7ش�أنه �أن يكون بعقد عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣