إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامني الشركاء �أو املساهمني عند ت�أ6سيس 7شركة مهنية �إ7شعار الإدارة املختصة وتزويدها بنسخة
خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من ت�أ6سيس -بحسب الأحوال- من عقد الت�أ6سيس �أو النظام الأ6سا6س
الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد