القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املحامني ال€شركاء �أو املساهمني عند ت�أ6سيس 7شركة مهنية �إ7شعار الإدارة املختصة وتزويدها بنسخة خالل مدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً من ت�أ6سيس -بحسب الأحوال- من عقد الت�أ6سيس �أو النظام الأ6سا6س ال€شركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣