إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامي الشريك �أو املساهم يف 7شركة مهنية �أن يُبلّغ الإدارة املختصة فوراً عند مزاولة �أي من الشركاء
�أو املساهمني ملهنة املحاماة من غري ترخيص.
الفصل الثالث:
عقد احملامي وأتعابه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد