إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامي قبل بدء العمل املتفق عليه، حترير عقد مكتوب مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد