القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون تقدير �أتعاب املحامي من خبري بقرار من املحكمة يف احل الت املنصو8ص عليها يف املواد -1 (الساد6سة والع€شرين) و(السابعة والع€شرين) و(الثامنة والع€شرين) من النظام، ويف حال وفاة املوكل قبل �إنهاء املحامي ما وكل فيه وعدم اتفاق الورثة واملحامي على تقدير الأتعاب. يُ�ؤخذ يف العتبار لتقدير قيمة الأتعاب املستحقة الآتي:-2 . نوع العمل وطبيعته، واجلهد املبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل-�أ �أتعاب مثله يف السوق املحلية.-ب �أثر العقد على عالقة املحامي مع عمالء �آخرين.-ج طبيعة العالقة املهنية ومدتها.-د خربة املحامي املهنية و6سمعته.-هـ الباب الرابع: املتدرب الفصل األول: تسجيل املتدرب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣