القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم املحامي عند تقدميه �أي عمل من �أعمال املهنة عرب منصة �إلكرتونية و6سيطة بالآتي:-1 . التقيد ب�أحكام النظام والالئحة وقواعد السلوك املهني للمحامني والأنظمة ذات الصلة-�أ املحافظة على خصو8صية عمالئه، والتحقق من 6سرية البيانات املتبادلة عرب املنصة، وجتنب ح الت -ب تعار9ض املصالح احلالّة واملحتملة، وما ال يليق ب€شرف املهنة. بالأنظمة ذات الصلة، وباملحافظة على 6سرية -التي يقدم �أعماله من خاللها- التحقق من التزام املنصة-ج بيانات عمالئه وعدم �إ6ساءة ا6ستخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. /ج) من هذه املادة �إذا كان تقدميه لأعمال املهنة عرب منصة 1( يعفى املحامي من اللتزام الوارد يف الفقرة-2 .�إلكرتونية و6سيطة معتمدة من الهيئة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣