إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم املحامي عند تقدميه �أي عمل من �أعمال املهنة عرب منصة �إلكرتونية و6سيطة بالآتي:-1
. التقيد ب�أحكام النظام والالئحة وقواعد السلوك املهني للمحامني والأنظمة ذات الصلة-�أ
املحافظة على خصو8صية عمالئه، والتحقق من 6سرية البيانات املتبادلة عرب املنصة، وجتنب ح الت -ب
تعار9ض املصالح احلالّة واملحتملة، وما ال يليق بشرف املهنة.
بالأنظمة ذات الصلة، وباملحافظة على 6سرية -التي يقدم �أعماله من خاللها- التحقق من التزام املنصة-ج
بيانات عمالئه وعدم �إ6ساءة ا6ستخدامها؛ وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
/ج) من هذه املادة �إذا كان تقدميه لأعمال املهنة عرب منصة 1( يعفى املحامي من اللتزام الوارد يف الفقرة-2
.�إلكرتونية و6سيطة معتمدة من الهيئة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد