إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ال يجوز �أن يكون املحامي 7شريكاً يف �أكرث من 7شركة مهنية للمحاماة، كما ال يجوز �أن يعمل املحامي لدى �أكرث
من مكتب �أو 7شركة مهنية للمحاماة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد