القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املحامي �أن يتخذ مقراً الئقاً ملزاولة املهنة خالل (تسعني) يوماً من تاريخ 8صدور الرتخيص، وعليه �أن ي€شعر الإدارة املختصة بالعنوان الوطني للمقر املتخذ، وب�أي تغيري يطر�أ عليه خالل (خمسة ع€شر) يوماً من تاريخ اتخاذ املقر �أو حصول التغيري، وله اتخاذ مقر فرعي �أو �أكرث ملزاولة املهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣