إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامي �أن يتخذ مقراً الئقاً ملزاولة املهنة خالل (تسعني) يوماً من تاريخ 8صدور الرتخيص، وعليه �أن
يشعر الإدارة املختصة بالعنوان الوطني للمقر املتخذ، وب�أي تغيري يطر�أ عليه خالل (خمسة عشر) يوماً
من تاريخ اتخاذ املقر �أو حصول التغيري، وله اتخاذ مقر فرعي �أو �أكرث ملزاولة املهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد