إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في -بقرار من جلنة قيد وقبول احملامني- ينقضي ترخيص احملامي ويشطب اسمه من اجلدول
األحوال اآلتية:
طلب املحامي �إلغاء الرتخيص.-1
. انتهاء مدة الرتخيص دون جتديده-2
. 8صدور قرار نهائي يق«ضي بشطب ال6سم من اجلدول و�إلغاء الرتخيص-3
قرارات وأنظمة
م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة
5056 العدد102 السنة10
الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة .. تتمة
فقدان �أحد 7شروط الرتخيص املنصو8ص عليها يف النظام فيما ال يعد خمالفة ت�أديبية.-4
. وفاة املحامي-5
:المادة الثانية عشرة
تُبلّغ الإدارة املختصة املحامي بشطب ا6سمه من اجلدول و�إلغاء ترخيصه �أو نقله �إىل جدول املحامني غري
املمار6سني.
الباب الثالث:
الواجبات وااللتزامات املهنية للمحامي
الفصل األول:
واجبات عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد