القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في -بقرار من جلنة قيد وقبول احملامني- ينقضي ترخيص احملامي ويشطب اسمه من اجلدول األحوال اآلتية: طلب املحامي �إلغاء الرتخيص.-1 . انتهاء مدة الرتخيص دون جتديده-2 . 8صدور قرار نهائي يق«ضي ب€شطب ال6سم من اجلدول و�إلغاء الرتخيص-3 قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة 5056 العدد102 السنة10 الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة .. تتمة فقدان �أحد 7شروط الرتخيص املنصو8ص عليها يف النظام فيما ال يعد خمالفة ت�أديبية.-4 . وفاة املحامي-5 :المادة الثانية عشرة تُبلّغ الإدارة املختصة املحامي ب€شطب ا6سمه من اجلدول و�إلغاء ترخيصه �أو نقله �إىل جدول املحامني غري املمار6سني. الباب الثالث: الواجبات وااللتزامات املهنية للمحامي الفصل األول: واجبات عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣