القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة املهنة مدة تزيد على (6سنة)، �أن يتقدم بطلب �إلغاء -1 .ترخيصه �أو نقله �إىل جدول املحامني غري املمار6سني قبل (ثالثني) يوماً من تاريخ توقفه ينقل املحامي طالب التوقف �إىل جدول املحامني غري املمار6سني وفق ال«ضوابط الآتية:-2 . �أن تكون املدة الباقية النتهاء الرتخيص تزيد على (6سنة) من تاريخ طلب التوقف-�أ �أال يكون حتت �إجراء التحقيق �أو تنظر ب€ش�أنه دعوى ت�أديبية.-ب �إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال �أو الق«ضايا التي توكل فيها �أو ما يثبت تسويتها مع �أ8صحابها، ويف -ج حال كان 7شريكاً �أو مساهماً يف 7شركة مهنية، فعليه �أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها ال€شركة يف هذا ال€ش�أن، و�إ6سناد الأعمال لل€شركاء �أو املساهمني املرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣