إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامي الذي يرغب بالتوقف عن مزاولة املهنة مدة تزيد على (6سنة)، �أن يتقدم بطلب �إلغاء -1
.ترخيصه �أو نقله �إىل جدول املحامني غري املمار6سني قبل (ثالثني) يوماً من تاريخ توقفه
ينقل املحامي طالب التوقف �إىل جدول املحامني غري املمار6سني وفق ال«ضوابط الآتية:-2
. �أن تكون املدة الباقية النتهاء الرتخيص تزيد على (6سنة) من تاريخ طلب التوقف-�أ
�أال يكون حتت �إجراء التحقيق �أو تنظر بش�أنه دعوى ت�أديبية.-ب
�إرفاق ما يثبت انتهاء الأعمال �أو الق«ضايا التي توكل فيها �أو ما يثبت تسويتها مع �أ8صحابها، ويف -ج
حال كان 7شريكاً �أو مساهماً يف 7شركة مهنية، فعليه �أن يقدم ما يثبت الإجراءات التي اتخذتها الشركة
يف هذا الش�أن، و�إ6سناد الأعمال للشركاء �أو املساهمني املرخص لهم مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد