إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للجنة قيد وقبول املحامني �أمني يسمى بقرار من رئيسها، يتوىل الإ7شراف على �أمانة اللجنة، و�إعداد
حما9ضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي
يكلّفه بها رئيس اللجنة يف حدود اختصا8صه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد