القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتضمن جدول احملامني املمارسني البيانات اآلتية: ا6سم املحامي وبيانات التصال به.-1‌ . رقم الرتخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه-2‌ . مقر مزاولة املهنة-3 . �أي بيانات �أخرى حتددها الإدارة املختصة-4‌ )وعلى املحامي �إ7شعار الإدارة املختصة ب�أي تغيري يطر�أ على بياناته خالل مدة ال تزيد على (خمسة ع€شر يوماً من تاريخ حصول التغيري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣