إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتضمن جدول احملامني املمارسني البيانات اآلتية:
ا6سم املحامي وبيانات التصال به.-1
. رقم الرتخيص، وتاريخه، وتاريخ انتهائه-2
. مقر مزاولة املهنة-3
. �أي بيانات �أخرى حتددها الإدارة املختصة-4
)وعلى املحامي �إ7شعار الإدارة املختصة ب�أي تغيري يطر�أ على بياناته خالل مدة ال تزيد على (خمسة عشر
يوماً من تاريخ حصول التغيري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد