إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املبيّنة أمام -أينما وردت في هذه الالئحة- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام املحاماة.
الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة.
املهنة: مهنة املحاماة وفق ما نصت عليه املادة (الأوىل) من النظام.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامني.
؛ وفقاً -اإلدارة اخملتصة: الإدارة التي تختص بالإجراء املنصو8ص عليه يف الالئحة –يف الوزارة �أو الهيئة
للصالحيات التنظيمية.
املوظف اخملتص: املوظف يف الإدارة املختصة املكلّف ب�أي من املهام الداخلة يف اختصا8صها.
احملامي: الشخص املرخص له مبزاولة مهنة املحاماة بعد قيده يف اجلدول.
املرخص له: املحامي ومكتب املحاماة الأجنبي املرخص لهما مبزاولة مهنة املحاماة وفق �أحكام النظام.
املستشار غير السعودي: املستشار املقيد يف 6سجل املستشارين غري السعوديني.
الباب الثاين:
الرتخي~ص مبزاولة مهنة املحاماة
الفصل األول:
متطلبات الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد