القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املبيّنة أمام -أينما وردت في هذه الالئحة- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام املحاماة. الالئحة: الالئحة التنفيذية لنظام املحاماة. املهنة: مهنة املحاماة وفق ما نصت عليه املادة (الأوىل) من النظام. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الهيئة: الهيئة السعودية للمحامني. ؛ وفقاً -اإلدارة اخملتصة: الإدارة التي تختص بالإجراء املنصو8ص عليه يف الالئحة –يف الوزارة �أو الهيئة للصالحيات التنظيمية. املوظف اخملتص: املوظف يف الإدارة املختصة املكلّف ب�أي من املهام الداخلة يف اختصا8صها. احملامي: ال€شخص املرخص له مبزاولة مهنة املحاماة بعد قيده يف اجلدول. املرخص له: املحامي ومكتب املحاماة الأجنبي املرخص لهما مبزاولة مهنة املحاماة وفق �أحكام النظام. املستشار غير السعودي: املست€شار املقيد يف 6سجل املست€شارين غري السعوديني. الباب الثاين: الرتخي~ص مبزاولة مهنة املحاماة الفصل األول: متطلبات الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣