إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اخلربة املقبولة يف طبيعة العمل املنصو8ص عليها يف الفقرة (ج) من املادة (الثالثة) من النظام تكون -1
:مبزاولة �أحد الأعمال الآتية
التدريب املعتمد يف مكاتب املحاماة وفق ما نصت عليه املادة (الثامنة والعشرون) من الالئحة.-�أ
الق«ضاء.-ب
التحقيق �أو الدعاء العام.-ج
الأعمال القانونية يف القطاع العام �أو اخلا8ص وفقاً لل«ضوابط التي حتددها الوزارة.-د
تدريس الفقه �أو �أ8صوله �أو الأنظمة للمرحلة اجلامعية �أو الدرا6سات العليا يف �إحدى الكليات-هـ
�أو املعاهد املعتمدة.
يُعد اجتياز برنامج ت�أهيل املحامني املقدم �أو املعتمد من مركز التدريب العديل خربة يف طبيعة العمل -2
.للمدة املعادلة ملدة الربنامج
الفصل الثاني:
الترخيص وإجراءاته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد