القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنعقد جلنة قيد وقبول املحامني بح«ضور جميع �أع«ضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب -1 اجلدول املقر من اللجنة �أو بدعوة من رئيسها عند احلاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عرب الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة. تصدر قرارات جلنة قيد وقبول املحامني بالأغلبية، ويحق للع«ضو التحفظ على القرار مع تو9ضيح -2 .�أ6سباب التحفظ يف حم«ضر اجتماع اللجنة الفصل الرابع: النقل إلى جدول احملامني غير املمارسني وانقضاء الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣