إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنعقد جلنة قيد وقبول املحامني بح«ضور جميع �أع«ضائها، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية حسب -1
اجلدول املقر من اللجنة �أو بدعوة من رئيسها عند احلاجة، ويجوز انعقادها عن بُعد عرب الو6سائل
الإلكرتونية املعتمدة.
تصدر قرارات جلنة قيد وقبول املحامني بالأغلبية، ويحق للع«ضو التحفظ على القرار مع تو9ضيح -2
.�أ6سباب التحفظ يف حم«ضر اجتماع اللجنة
الفصل الرابع:
النقل إلى جدول احملامني غير املمارسني وانقضاء الترخيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد