القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بقرار من جلنة - ينقل اسم احملامي من جدول احملامني املمارسني إلى جدول احملامني غير املمارسني في األحوال اآلتية:-قيد وقبول احملامني �إذا توقف عن مزاولة املهنة مدة تزيد على (6سنة)، وفق ما نصت عليه املادة (التا6سعة) من الالئحة.-1‌ . �إذا 8صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة املهنة-2‌ �إذا مل يحصل على الع«ضوية الأ6سا6سية للهيئة السعودية للمحامني، وفق ما نصت عليه املادة-3 .(احلادية والع€شرون مكرر) من النظام، �أو �إذا انتهت ع«ضويته من غري جتديد ) من املادة 1( �إذا جمع بني مزاولة املهنة وممار6سة �أي عمل من الأعمال امل€شار �إليها يف الفقرة-4 .(السابعة ع€شرة) من الالئحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣