إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بقرار من جلنة - ينقل اسم احملامي من جدول احملامني املمارسني إلى جدول احملامني غير املمارسني
في األحوال اآلتية:-قيد وقبول احملامني
�إذا توقف عن مزاولة املهنة مدة تزيد على (6سنة)، وفق ما نصت عليه املادة (التا6سعة) من الالئحة.-1
. �إذا 8صدر بحقه قرار نهائي بالإيقاف عن مزاولة املهنة-2
�إذا مل يحصل على الع«ضوية الأ6سا6سية للهيئة السعودية للمحامني، وفق ما نصت عليه املادة-3
.(احلادية والعشرون مكرر) من النظام، �أو �إذا انتهت ع«ضويته من غري جتديد
) من املادة 1( �إذا جمع بني مزاولة املهنة وممار6سة �أي عمل من الأعمال املشار �إليها يف الفقرة-4
.(السابعة عشرة) من الالئحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد