إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب �أي مستندات �أو وثائق الزمة للتحقق من -يف 6سبيل حتقيق مهامها- للجنة قيد وقبول املحامني-1
توافر 7شروط الرتخيص، وعلى مقـدم الطلـب ا6ستيفا�ؤها خالل مـدة ال تتجـاوز (ثالثني) يوماً من تاريـخ
�إبالغه بذلـك، و�إال عُدَّ الطلب ك�أن مل يكن.
يقيد املحامي يف جدول املحامني املمار6سني، ويصدر الرتخيص مبزاولة املهنة بعد 6سداد ر6سوم الرتخيص.-2
يف حال رف«ض طلب القيد يف جدول املحامني املمار6سني، يُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب-3
.جديد بعد زوال السبب املانع من القبول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد