القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب �أي مستندات �أو وثائق الزمة للتحقق من -يف 6سبيل حتقيق مهامها- للجنة قيد وقبول املحامني-1 توافر 7شروط الرتخيص، وعلى مقـدم الطلـب ا6ستيفا�ؤها خالل مـدة ال تتجـاوز (ثالثني) يوماً من تاريـخ �إبالغه بذلـك، و�إال عُدَّ الطلب ك�أن مل يكن. يقيد املحامي يف جدول املحامني املمار6سني، ويصدر الرتخيص مبزاولة املهنة بعد 6سداد ر6سوم الرتخيص.-2 يف حال رف«ض طلب القيد يف جدول املحامني املمار6سني، يُبلَّغ مقدم الطلب بذلك، ويجوز له التقدم بطلب-3 .جديد بعد زوال السبب املانع من القبول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣