إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامي �أن يذكر ا6سمه ورقم الرتخيص وتاريخه يف وثائقه ومرا6سالته وكل ما يصدر عنه من �أعمال
املهنة، وعليه �أن ي«ضع 8صورة الرتخيص الصادر له يف مكان بارز يف مقره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد