إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املحامي تزويد الإدارة املختصة ب�أي بيانات �أو تقارير تطلبها لغر9ض التحقق من التزام املحامي
ب�أحكام النظام والالئحة وقواعد السلوك املهني للمحامني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد