إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العتبار التدريب خبرة في طبيعة العمل؛ يلتزم املتدرب املسجل باآلتي:
�أخالقيات املهنة الواردة يف النظام والئحته التنفيذية وقواعد السلوك املهني للمحامني والأنظمة ذات الصلة.-1
تنفيذ خطة التدريب املعتمدة، واجتياز احلد الأدنى من التدريب النظري املشار �إليه يف املادة-2
.(الثامنة والعشرين) من الالئحة
�أال تقل 6ساعات العمل لدى املحامي عن الساعات التي حتددها الوزارة.-3
. عدم انتحال 8صفة املحامي، �أو الت«ضليل مبا يوهم كونه حمامياً مرخصاً ب�أي و6سيلة كانت-4
:المادة الثالثة والثالثون
يجوز للمتدرب املسجل تقدمي كافة �أعمال املهنة، مبا يف ذلك الرتافع وح«ضور جلسات التحقيق، مبوجب
وكالة من املحامي، وحتت �إ7شرافه ومس�ؤوليته، وبتوقيعه على ما يقدم للمحكمة من مذكرات، ما مل يشرتط
العميل قيام املحامي بذلك بنفسه.
الفصل الثالث:
التزامات احملامي املدرب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد