إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم املرخص له طلب قيد املستشار غري السعودي يف 6سجل املستشارين غري السعوديني �إىل الإدارة املختصة،
مرافقاً له عقد العمل وما يثبت حتقق 7شروط القيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد