القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة التاسعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على املست€شار غري السعودي املقيد يف 6سجل املست€شارين غري السعوديني اللتزام بقواعد السلوك املهني -1 .للمحامني، وب�أخالقيات املهنة الواردة يف النظام والئحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة للإدارة املختصة �إلغاء ا6سم املست€شار غري السعودي من 6سجل املست€شارين غري السعوديني يف حال خمالفته -2 .) من هذه املادة1( لاللتزامات الواردة يف الفقرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣