إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على املستشار غري السعودي املقيد يف 6سجل املستشارين غري السعوديني اللتزام بقواعد السلوك املهني -1
.للمحامني، وب�أخالقيات املهنة الواردة يف النظام والئحته التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة
للإدارة املختصة �إلغاء ا6سم املستشار غري السعودي من 6سجل املستشارين غري السعوديني يف حال خمالفته -2
.) من هذه املادة1( لاللتزامات الواردة يف الفقرة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد