إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخالل باملادة (الثامنة عشرة) من النظام، يقبل ترافع 6سفراء الدول يف اململكة متثيالً لسفاراتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد