إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الثالثة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-بعد الرتخيص لهم من الإدارة املختصة- يعد يف حكم املمثل النظامي للشخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة
موظفو الإدارات القانونية لدى الشخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة، مبوجب وكالة من 8صاحب الصالحية،
وينش�أ لهم 6سجل خا8ص يف الإدارة املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد