القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

-بعد الرتخيص لهم من الإدارة املختصة- يعد يف حكم املمثل النظامي لل€شخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة موظفو الإدارات القانونية لدى ال€شخص ذي الصفة العتبارية اخلا8صة، مبوجب وكالة من 8صاحب الصالحية، وين€ش�أ لهم 6سجل خا8ص يف الإدارة املختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣