القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة التاسعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط ملزاولة تقدمي االستشارات املتعلقة باألنظمة السعودية من قبل مكتب ) من املادة (اخلمسني) من 2( احملاماة األجنبي الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة النظام، أن يكون تقدمي االستشارة من قبل محامٍ مقيد في جدول احملامني املمارسني تتحقق فيه الشروط اآلتية: �أن يعمل لدى مكتب املحاماة الأجنبي بعقد عمل وفقاً لأحكام نظام العمل.-1 . �أن تكون لديه خربة يف طبيعة العمل مدة ال تقل عن (ثالث) 6سنوات بعد احلصول على الرخصة-2 13قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة 5056 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة .. تتمة الفصل الثالث: التزامات مكتب احملاماة األجنبي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣