إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مكتب احملاماة األجنبي في سبيل حتقيق التزاماته املنصوص عليها في املادة (الثانية
واخلمسني) من النظام باآلتي:
�أال يقل عدد السعوديني املزاولني للأعمال ذات الطبيعة النظامية يف مكتب املحاماة الأجنبي عن نسب -1
.التوطني املحددة ملكاتب املحاماة والشركات املهنية السعودية وفق الأنظمة والقرارات املنظمة لذلك
�أن ي«ضع مكتب املحاماة الأجنبي خطة عمل 6سنوية لنقل املعرفة والتدريب، وتت«ضمن يف حدِّها الأدنى -2
:التزام مكتب املحاماة الأجنبي بالآتي
تقدمي (عشرين) 6ساعة تدريبية 6سنوياً لكل عامل يف مكتب املحاماة الأجنبي يزاول الأعمال ذات -�أ
الطبيعة النظامية.
�إقرار 6سيا6سة لإعارة العاملني السعوديني للمقر الرئيسي ملكتب املحاماة الأجنبي �أو فروعه -ب
خارج اململكة.
تنفيذ برنامج لتهيئة العاملني السعوديني للتطوير الوظيفي يف املسارات الفنية والإدارية.-ج
تنفيذ برنامج لتدريب خريجي اجلامعات وحديثي التخرج يف الأعمال ذات الطبيعة النظامية. -د
الإ6سهام يف �إقامة �أو رعاية م�ؤمترات وندوات وفعاليات علمية ومهنية يف اململكة.-هـ
الإ7شراك الفعلي للعاملني السعوديني يف �أعمال وحدات مكتب املحاماة الأجنبي و�أقسامه ويف -و
مشروعاته يف اململكة.
) من قيمة �إجمايل �أعمال مكتب %30( �أال تزيد قيمة الأعمال ال6ستشارية التي حتال �إىل خارج اململكة على-3
املحاماة الأجنبي ال6ستشارية يف السنة، وال يعتد يف احتساب هذه النسبة ب ال6ستشارات املتعلقة بالأنظمة
غري السعودية خلدمة تتعلق بعمل خارج اململكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد