إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة السادسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم املوظف املختص بالنزاهة واملحافظة على السرية، والتقيد يف عمله بالأدلة والإجراءات املعتمدة،
و المتناع عن �أي عمل فيه تعار9ض للمصالح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد