القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة التاسعة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتوىل الإدارة املختصة التحقيق يف املخالفات، وتلتزم ب«ضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة املحقق معه -1 .باملخالفة املنسوبة �إليه، ومتكينه من �إبداء دفاعه عرب الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة؛ حسب ما تقدره -م€شافهة �أو كتابة- يكون التحقيق ح«ضورياً، �أو عن بُعد-2 .الإدارة املختصة �إذا امتنع املرخص له عن التحقيق، �أو مل يح«ضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة املختصة ذلك، وحتيل -3 .املخالفة �إىل جلنة الت�أديب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣