إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتوىل الإدارة املختصة التحقيق يف املخالفات، وتلتزم ب«ضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة املحقق معه -1
.باملخالفة املنسوبة �إليه، ومتكينه من �إبداء دفاعه
عرب الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة؛ حسب ما تقدره -مشافهة �أو كتابة- يكون التحقيق ح«ضورياً، �أو عن بُعد-2
.الإدارة املختصة
�إذا امتنع املرخص له عن التحقيق، �أو مل يح«ضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة املختصة ذلك، وحتيل -3
.املخالفة �إىل جلنة الت�أديب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد