القانوني

إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
348

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجنة الت�أديب �أمني يصدر بتسميته قرار من الوزير �أو من يفو9ضه، يتوىل الإ7شراف على �أمانة اللجنة، و�إعداد حما9ضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلّفه بها رئيس جلنة الت�أديب يف حدود اختصا8صه. قرارات وأنظمة م2024 نوفمبر15 هـ1446 جمادى األولى13 الجمعة 5056 العدد102 السنة14 الالئحة التنفيذية لنظام المحاماة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٣