إحلال عبارة "مجلس شؤون الجامعات" محل عبارة "وزارة التعليم" في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444هـ
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 348
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجنة الت�أديب �إذا اقت«ضت املصلحة �أثناء التحقيق �أو نظر الدعوى، �أن ت�أمر بقرار مسبب ب�إيقاف
املرخص له عن مزاولة املهنة م�ؤقتاً مدة ال تزيد على (تسعني) يوماً قابلة للتجديد مدة مماثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد